كا ـ عنه عن محمد بن يحيى عن إبراهيم بن أبي البلاد عن أبيه عن جده عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لو علم الله شيئا أدنى من أف لنهى عنه وهو من أدنى العقوق الحديث.
كا ـ أبو علي الأشعري عن أحمد بن محمد عن محسن بن أحمد عن أبان بن عثمان عن حديد بن حكيم عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : أدنى العقوق أف ولو علم الله أيسر منه لنهى عنه.
كا ـ علي بن إبراهيم عن الخشاب عن يزيد بن إسحاق شعر عن الحسن بن عطية عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إذا أحل الرجل للرجل من جاريته قبله لم يحل له غيرها فإن أحل له دون الفرج لم يحل له غيره فإن أحل له الفرج حل له جميعها (لا ريب أن الحلية تبع ما يفهم من التحليل لغة وعرفا فلو لم يكن تحليل الفرج دالا على تحليل غيره بالأولوية لما ثبت الحكم المذكور) (منه). ورواه الشيخ أيضا.
يب ـ موسى ابن القاسم عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي بصير يعني المرادي عن أحدهما عليهماالسلام في رجل أعطى رجلا دراهم يحج بها عنه حجة مفردة فيجوز له أن يتمتع بالعمرة إلى الحج قال : نعم ، إنما خالف إلى الفضل. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب مثله إلا أنه قال : أيجوز له وقال : إنما خالفه. ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب إلا أنه قال : إنما خالفه إلى الفضل والخير وفي إحدى روايتي الشيخ مثله.
باب ـ عدم حجية قياس الأولوية الاعتبارية
الظنية الغير المفهومة من اللفظ
كا ـ الخمسة ـ يب ـ الحسين عن ابن أبي عمير عن البجلي.
قه ـ البجلي عن أبان بن تغلب قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : ما تقول في رجل قطع إصبعا من أصابع المرأة كم فيها؟ قال : عشر من الإبل قلت : قطع اثنين قال : عشرون ، قلت : قطع ثلاثا قال : ثلاثون ، قلت : قطع أربعا قال : عشرون ، قلت : سبحان الله يقطع ثلاثا فيكون عليه ثلاثون ويقطع أربعا فيكون عليه عشرون إن هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق