من الآيات الواردة في الأمر بالطلاق للعدة والأمر بالإشهاد فإذا دل النهي الضمني على الفساد فالصريح أولى ومن ذلك الأخبار الدالة على بطلان الطلاق في الحيض والنفاس وفي غير طهر لم يجامعها فيه وبدون شاهدين عدلين وبدون الشرائط المعتبرة وهي أخبار كثيرة جدا.
كا ـ علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم وحماد وابن أذينة وابن بكير وغير واحد عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لا عتق إلا ما أريد به وجه الله تعالى.
كا ـ محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لا عتق إلا ما طلب به وجه الله عزوجل.
كا ـ محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل كاتب على نفسه وماله وله أمة وقد شرط عليه أن لا يتزوج فأعتق الأمة وتزوجها ، قال : لا يصلح له أن يحدث في ماله إلا الأكلة من الطعام ونكاحه فاسد مردود الحديث.
يب ـ محمد بن يعقوب مثله ، ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن وهب.
باب ـ أن الأمر بالشيء يقتضي الأمر بما لا يتم إلاّ به
إيجابا أو ندبا
كا ـ محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل معه إناءان فيهما ماء وقع في أحدهما قذر ولا يدري أيهما هو وليس يقدر على ماء غيره ، قال : يهريقهما جميعا ويتيمم. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد وبإسناده عن محمد بن يعقوب.
يب ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي