يعص الله إن ذلك ليس كإتيان ما حرم الله عليه من نكاح في عدة وأشباهه.
ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر مثله.
قه ـ داود بن الحصين عن أبي العباس البقباق قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : يتزوج الرجل بالأمة بغير علم أهلها قال : هو زنى إن الله يقول (فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ).
كا ـ علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام في حديث قال : إنما الطلاق الذي أمر الله عزوجل به فمن خالف لم يكن له طلاق.
كا ـ عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام في حديث قال فيه : كل شيء خالف كتاب الله فهو رد إلى كتاب الله عزوجل وقال : لا طلاق إلا في عدة.
كا ـ العدة عن سهل بن زياد عن علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبان عن أبي بصير عن عمرو بن رياح عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قلت : بلغني أنك تقول من طلق لغير السنة أنك لا ترى طلاقه شيئا ، فقال أبو جعفر عليهالسلام : ما أقوله بل الله يقوله الحديث.
العلل ـ أحمد بن الحسن القطان عن بكر بن عبد الله حبيب عن تميم بن عبد الله بن بهلول عن أبيه عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام لا يقع الطلاق إلا على كتاب الله والسنة لأنه حد من حدود الله عزوجل يقول : (إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ) ويقول : (وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ) إلى أن قال : (وإن رسول الله رد طلاق عبد الله بن عمر لأنه كان خلافا للكتاب والسنة.
كا ـ العدة عن سهل عن أحمد بن محمد عن محمد بن سماعة عن عمر بن يزيد عن محمد بن مسلم قال : قدم رجل إلى أمير المؤمنين عليهالسلام بالكوفة فقال : إني طلقت امرأتي بعد ما طهرت من محيضها قبل أن أجامعها فقال أمير المؤمنين عليهالسلام : أشهدت رجلين ذوي عدل كما أمرك الله؟ فقال : لا فقال : اذهب فإن طلاقك ليس بشيء. وبهذا المضمون أخبار كثيرة والتقريب فيها أنه لا ريب أن النهي الصريح أقوى من النهي الضمني المستفاد