موسعة وأشياء مضيقة فالصلاة مما وسع فيه تقدم مرة وتؤخر أخرى والجمعة مما ضيق فيها فإن وقتها يوم الجمعة ساعة تزول ووقت العصر فيها وقت الظهر في غيرها.
يب ـ الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول : إن من الأمور أمورا موسعة وأمورا مضيقة وإن الوقت وقتان وإن الصلاة مما فيه السعة فربما عجل رسول الله صلىاللهعليهوآله وربما أخر إلا صلاة الجمعة فإن صلاة الجمعة من الأمر المضيق ، إنما لها وقت واحد حين تزول ووقت العصر يوم الجمعة وقت الظهر في سائر الأيام.
قه ـ قال أبو جعفر عليهالسلام : وقت صلاة الجمعة يوم الجمعة ساعة تزول الشمس ووقتها في السفر والحضر واحد وهو من المضيق وصلاة العصر يوم الجمعة في وقت الأولى في سائر الأيام.
مصباح ـ الشيخ عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : سألت أبا عبد الله عن وقت الصلاة فجعل لكل صلاة وقتين إلا الجمعة في السفر والحضر فإنه قال : وقتها إذا زالت الشمس وهي فيما سوى الجمعة لكل صلاة وقتان.
المحاسن ـ عن أبيه عن علي بن النعمان عن عبد الله بن مسكان عن عبد الأعلى بن أعين عن أبي عبد الله عليهالسلام في حديث قال : إن من الأشياء أشياء مضيقة ليس تجري إلا على وجه واحد منها وقت الجمعة ليس لها إلا وقت واحد حين تزول الشمس وفي بصائر الدرجات قريب منه. ويدل على ذلك أخبار كثيرة مذكورة في أوقات اليومية وفي وقت الجمعة.
باب ـ الوجوب والاستحباب الكفائي
كا ـ محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إذا سلم الرجل من الجماعة أجزأ عنهم.