باب ـ أن الدلالة المعتبرة ما كانت عن قصد وإرادة
واقعا فإذا علم الواقع حكم بمقتضاه وإذا لم
يعلم حكم بالظاهر
قه ـ محمد بن إسماعيل بن بزيع أنه سئل الرضا عليهالسلام عن امرأة أحلت لزوجها جاريتها فقال ذلك له قال : فإن خاف أن تكون تمزح؟ قال : فإن علم أنها تمزح فلا.
كا ـ محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن امرأة أحلت لي جاريتها فقال : ذاك لك ، قلت : فإن كانت تمزح؟ فقال : وكيف لك بما في قلبها فإن علمت أنها تمزح فلا. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد إلا أنه قال : أحلت لزوجها جاريتها. ورواه بإسناده عن محمد بن يعقوب.
كا ـ علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نصر عن المشرفي عن الرضا عليهالسلام قال : قلت : له ما تقول في رجل ادعى أنه خطب امرأة إلى نفسها وهي مازحة فسألت عن ذلك فقالت : نعم فقال : ليس بشيء قلت : فيحل للرجل أن يتزوجها؟ قال نعم. ورواه الصدوق بإسناده عن البزنطي عن المشرفي مثله إلا أنه قال : خطب امرأة إلى نفسها ومازح فزوجته نفسها وهي مازحة.
كا ـ علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمرو بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال : سألته عن طلاق المكره وعتقه فقال : ليس طلاقه بطلاق ولا عتقه بعتق الخبر. وعنه عن أبيه عن ابن أبي عمير أو غيره عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سمعته يقول لو أن رجلا مسلما مر بقوم ليسوا بسلطان فقهروه حتى يتخوف على نفسه أن يعنف أو يطلق ففعل لم يكن عليه شيء. وعنه عن أحمد بن محبوب عن يحيى بن عبد الله بن الحسن عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سمعته يقول لا يجوز طلاق في استكراه ولا يجوز يمين في قطيعة رحم ، إلى أن قال : وإنما الطلاق ما أريد به الطلاق من غير استكراه ولا إضرار الخبر. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن الحسن بن محبوب.