باب أن الجمع المحلى باللام يفيد العموم زيادة على ما في الباب السابق.
كا ـ أبو محمد القاسم بن العلاء رفعه عن عبد العزيز بن مسلم عن الرضا عليهالسلام في حديث طويل في صفات الإمام قال فيه : إن الإمامة خص الله عزوجل بها إبراهيم الخليل بعد النبوة والخلة فقال : (إِنِّي جاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِماماً) فقال الخليل عليهالسلام سرورا بها (وَمِنْ ذُرِّيَّتِي) قال الله تبارك وتعالى : (لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ) فأبطلت هذه الآية إمامة كل ظالم إلى يوم القيامة وصارت في الصفوة الحديث. وقريب منه أخبار أخر.
باب ـ أن النكرة الواقعة في سياق النفي تفيد العموم
كا ـ عن أبي العباس محمد بن جعفر عن أيوب بن نوح عن صفوان عن سعيد بن يسار قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن امرأة حرة تكون تحت المملوك فتشتريه هل يبطل نكاحه؟ قال : نعم لأنه عبد مملوك لا يقدر على شيء.
يب ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن شعيب بن يعقوب العقرقوفي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سئل عنده وأنا أسمع عن طلاق العبد قال : ليس له طلاق ولا نكاح أما تسمع الله تعالى يقول : (عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ)؟ قال : لا يقدر على طلاق ولا نكاح إلا بإذن مولاه.
يب ـ علي بن إسماعيل الميثمي عن الحسن بن علي بن فضال عن المفضل بن صالح عن ليث المرادي قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن العبد هل يجوز طلاقه؟ فقال : إن كانت أمتك فلا إن الله تعالى يقول : (عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ) وإن كانت أمة قوم آخرين أو حرة جاز طلاقه.