العلل ـ علي بن أحمد عن محمد بن أبي عبد الله الأسدي عن محمد بن إسماعيل البرمكي عن علي بن العباس عن القاسم بن الربيع الصحاف عن محمد بن سنان عن المفضل بن عمر في حديث قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام لأي علة يسلم أي المصلي ـ علي اليمين ولا يسلم على اليسار؟ قال : لأن الملك الموكل يكتب الحسنات على اليمين والذي يكتب السيئات على اليسار والصلاة حسنات ليس فيها سيئات إلى أن قال : قلت : فلم لا يقال السلام عليك والملك على اليمين واحد ولكن يقال السلام عليكم قال : ليكون قد سلم عليه وعلى من على اليسار الحديث.
باب ـ وجوب العمل بالمطلق حتى يرد المقيد
قه ـ قال الصادق عليهالسلام كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي.
أمالي الشيخ ـ الحسين بن إبراهيم القزويني عن محمد بن وهبان عن علي بن حبشي عن العباس بن محمد بن الحسين عن أبيه عن صفوان ابن يحيى عن الحسين بن أبي منذر عن أبيه عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : الأشياء مطلقة ما لم يرد عليك أمر أو نهي وكل شيء يكون فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبدا ما لم تعرف الحرام منه فتدعه.
كا ـ العدة عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن المثنى عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل طلق امرأته طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فتزوجها عبد ثم طلقها هل يهدم الطلاق؟ قال : نعم لقول الله عزوجل : (حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ)(١) وقال : هو أحد الأزواج. ورواه أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن أحمد بن محمد.
كا ـ أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم قال : كنت عند أبي عبد الله عليهالسلام فسأله عن رجل تزوج امرأة فماتت قبل أن يدخل بها أيتزوج بأمها؟ فقال عليهالسلام : قد فعله رجل منا فلم ير به بأسا ، فقلت له : جعلت فداك ما تفخر الشيعة إلا بقضاء علي عليهالسلام في هذه في الشمخية (٢) التي أفتاها ابن مسعود أنه لا بأس بذلك ثم أتى عليا عليهالسلام فسأله فقال له علي عليهالسلام من أين أخذتها؟ قال : من قول الله عزوجل.