باب ـ أن النهي يدل على فساد المنهي عنه في العبادات وغيرها
يب ـ الحسن بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن ابن أبي شعبة يعني عبيد الله بن علي الحلبي قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل صام في السفر فقال : إن كان بلغه أن رسول الله نهى عن ذلك فعليه القضاء وإن لم يكن بلغه فلا شيء عنه.
كا ـ علي بن إبراهيم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام مثله. ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن الكليني ، ورواه الصدوق في الفقيه بإسناده عن الحلبي.
يب ـ سعد بن عبد الله عن محمد بن عبد الجبار عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن حماد بن عيسى عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن رجل صام شهر رمضان في السفر فقال : إن كان لم يبلغه أن رسول الله صلىاللهعليهوآله نهى عن ذلك فليس عليه القضاء وقد أجزأ عنه الصوم.
كا ـ علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال : سألته عن مملوك تزوج بغير إذن سيده ، فقال : ذلك إلى سيده إن شاء أجازه وإن شاء فرق بينهما ، قلت : أصلحك الله إن الحكم بن عيينة وإبراهيم النخعي وأصحابهما يقولون : إن أصل النكاح فاسد ولا تحل إجازة السيد له ، فقال أبو جعفر عليهالسلام : إنه لم يعص الله إنما عصى سيده فإذا أجازه له فهو جائز. ورواه الصدوق بإسناده عن ابن بكير عن زرارة مثله.
كا ـ العدة عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال : سألته عن رجل تزوج عبده بغير إذنه فدخل بها ثم اطلع على ذلك مولاه ، قال : ذاك لمولاه إن شاء فرق بينهما وإن شاء أجاز نكاحهما فإن فرق بينهما فللمرأة ما أصدقها إلا أن يكون اعتدى فأصدقها صداقا كثيرا ، وإن أجاز نكاحه فهما على نكاحهما الأول فقلت لأبي جعفر عليهالسلام فإنه في أصل النكاح كان عاصيا ، فقال أبو جعفر عليهالسلام : إنما أتى شيئا حلالا وليس بعاص لله إنما عصى سيده ولم