قرب الإسناد ـ عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر عن أخيه قال : سألته عن لحوم الحمر الأهلية أتؤكل؟ فقال نهى عنها رسول الله صلىاللهعليهوآله ، وإنما نهى عنها لأنها كانوا يعملون عليها فكره أن يفنوها.
يب ـ الحسين بن سعيد عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن أبي بصير يعني المرادي قال : سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول : إن الناس أكلوا لحوم دوابهم يوم خيبر فأمر رسول الله صلىاللهعليهوآله بإكفاء قدورهم ونهاهم عنها ولم يحرمها.
يب ـ الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام أنه سئل عن سباع الطير والوحش حتى ذكر له القنافذ والوطواط والحمير والبغال والخيل فقال : ليس الحرام إلا ما حرم الله في كتابه وقد نهى رسول الله صلىاللهعليهوآله يوم خيبر عنها وإنما نهاهم من أجل ظهورهم أن يفنوه وليست الحمير بحرام ثم قال : اقرأ هذه الآية : (قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً) إلخ.
كا يب ـ أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن إسماعيل بن جابر قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : ما تقول في طعام أهل الكتاب؟ فقال : لا تأكله ، ثم سكت هنيئة ثم قال : لا تأكله ثم قال : لا تأكله ولا تتركه تقول إنه حرام ولكن تتركه تتنزه عنه أن في آنيتهم الحمر ولحم الخنزير.
يب ـ الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن داود بن فرقد عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : من أكل من هذا الطعام فلا يدخل مسجدنا يعني الثوم ولم يقل إنه حرام.
يب ـ الحسين بن سعيد عن محمد بن إسماعيل عن أبي الحسن ثم قال : سألته عن المذي فأمرني بالوضوء منه ، ثم أعدت عليه سنة أخرى فأمرني بالوضوء منه وقال : إن عليا عليهالسلام أمر المقداد أن يسأل رسول الله واستحى أن يسأله فقال : فيه الوضوء فقلت : وإن لم أتوضأ قال : لا بأس