الله وأمره وما كان في السنة نهي إعافة أو كراهة ثم كان الخبر الأخير فذلك رخصة الحديث (١).
كا ـ علي بن إبراهيم عن أبيه عن عمر بن أذينة عن محمد بن مسلم وزرارة عن أبي جعفر أنهما سألاه عن أكل لحوم الحمر الأهلية فقال : نهى رسول الله صلىاللهعليهوآله عن أكلها يوم خيبر وإنما نهى عن أكلها ذلك الوقت لأنها كانت حمولة الناس ، وإنما الحرام ما حرم الله في القرآن. ورواه الشيخ كذلك. ورواه الصدوق في العلل عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن ابن أبي عمير مثله.
كا ـ محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن أبي الجارود عن أبي جعفر عليهالسلام قال : سمعته يقول : إن المسلمين كانوا جهدوا في خيبر فأسرع المسلمون في دوابهم فأمرهم رسول الله بإكفاء القدور ولم يقل أنها حرام وكان ذلك إبقاء على الدواب.
قه : إنما نهى رسول الله صلىاللهعليهوآله عن أكل لحوم الحمر الإنسية بخيبر لئلا تفنى ظهورها وكان ذلك نهي كراهة لا نهي تحريم.
العلل ـ محمد بن الحسن عن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام قال : نهى رسول الله عن أكل لحوم الحمير وإنما نهى عنها من أجل ظهورها مخافة أن يفنوها ليست الحمير بحرام ثم قرأ هذه الآية : (قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ). الآية. ورواه في المقنع مرسلا.
العلل ـ وعن أبيه عن عبد الله بن جعفر عن هارون بن مسلم عن أبي الحسن الليثي عن جعفر بن محمد قال : سئل أبي عن لحوم الحمر الأهلية فقال : نهى رسول الله عن أكلها لأنها كانت حمولة الناس يومئذ وإنما الحرام ما حرم الله في القرآن وإلا فلا.
__________________
(١) فيه دلالة على جواز حمل الأمر على الندب والنهي على الكراهية في مقام التعارض (منه رحمهالله).