محمد حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة لا يكون غيره ولا يجيء غيره الحديث.
كا ـ العدة عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : (فَاصْبِرْ كَما صَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ) فقال : نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلىاللهعليهوآله إلى أن قال : فكل نبي جاء بعد المسيح أخذ بشريعته ومنهاجه حتى جاء محمد صلىاللهعليهوآله بالقرآن وبشريعته ومنهاجه فحلاله حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة فهؤلاء أولو العزم من الرسل. والأخبار في ذلك كثيرة ومضمونها مجمع عليه لا خلاف فيه.
باب ـ أن الأحكام الشرعية عامة شاملة لجميع المكلفين من الأولين والآخرين والحاضرين والغائبين إلا ما خرج بالدليل
كا ـ علي بن إبراهيم عن أبيه عن بكر بن صالح عن القاسم بن بريد عن أبي عمرو الزبيري عن أبي عبد الله عليهالسلام وفي حديث طويل في شرائط الجهاد وصفات المجاهدين قال : فمن كانت قد تمت فيه شرائط الله عزوجل التي وصف بها أهلها من أصحاب النبي صلىاللهعليهوآله وهو مظلوم فقد أذن له في الجهاد كما أذن لهم لأن حكم الله عزوجل في الأولين والآخرين وفرائضه عليهم سواء إلا من علة أو حادث يكون والأولون والآخرون أيضا في منع الحوادث شركاء والفرائض عليهم واحدة يسأل الآخرون عن أداء الفرائض عما يسأل عنه الأولون ويحاسبون عما به يحاسبون. أقول : ويدل على ذلك ما روى أنه يستحب عند قراءة (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا) أن يقال : لبيك ربنا وما تقدم في الباب السابق أن حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة.
باب ـ وجوب الوفاء بالشروط المشروعة المشترطة في العقود اللازمة إلا الشرط المخالف للكتاب والسنة.
كا ـ العدة عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سمعته يقول : من اشترط شرطا مخالفا لكتاب الله فلا يجوز ، ولا يجوز على الذي اشترط عليه المسلمون عند شروطهم ما وافق كتاب الله عزوجل.