يب ـ محمد بن محمد بن النعمان عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن محمد بن عيسى عن ياسين الضرير عن حريز بن عبد الله عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه سئل عن الماء النقيع تبول فيه الدواب فقال : إن تغير الماء فلا تتوضأ منه وإن لم تغيره أبوالها فتوضأ منه وكذلك الدم إذا سأل في الماء وأشباهه. وبإسناده عن سماعة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يمر بالماء وفيه دابة ميتة قد أنتنت قال : إذا كان النتن الغالب على الماء فلا تتوضأ ولا تشرب.
كا ـ علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان قال : سأل رجل أبا عبد الله عليهالسلام وأنا حاضر عن غدير أتوه وفيه جيفة فقال : إن كان الماء قاهرا ولا يوجد منه الريح فتوضأ.
قه ـ سئل الصادق عليهالسلام عن غدير فيه جيفة فقال : إن كان الماء قاهرا لها لا يوجد الريح منه فتوضأ واغتسل.
كا ـ محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام قال : سألته متى يجب الغسل على الرجل والمرأة فقال إذا أدخله فقد وجب الغسل والمهر والرجم.
كا ـ عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل يعني ابن بزيع قال : سألت الرضا عليهالسلام عن الرجل يجامع المرأة قريبا من الفرج فلا ينزلان متى يجب الغسل؟ فقال : إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل الحديث. وبهذا المضمون أخبار أخر والتقريب فيها اكتفاء الأئمة عليهمالسلام بالشرط في الجواب مع وقوع السؤال عما يتوقف فهمه على المفهوم والمنطق.