عبد الله عليهالسلام وسأله إنسان عن الرجل تدركه الصلاة وهو في ماء يخوضه لا يقدر على الأرض قال : إن كان في حرب أو سبيل الله فليوم إيماء وإن كان في تجارة فلم يك ينبغي له أن يخوض الماء حتى يصلي ، قال : قلت : كيف يصنع؟ قال : يقضيها إذا خرج من الماء وقد ضيع.
كا ـ يب علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يخوض الماء فتدركه الصلاة فقال : إن كان في حرب فإنه يجزيه الإيماء وإن كان تاجرا فليقم ولا يدخله حتى يصلي. والتقريب أنه عليهالسلام منع من دخول الماء قبل الصلاة لأجل الإتيان بها بحدودها التامة وهو وجوب المقدمة وربما استفيد منه المنع من دخول الماء قبل الوقت إذا كان يؤدي إلى عدم إمكان الخروج قبل الصلاة وقوله في الحديث السابق : وقد ضيع أي ضيع مع الأداء بالإيماء لأن الأداء لا يسقط في حال بسبب المكان ونحوه.