الأمر لإدخال الخشب في البناء ونصب اللوح في السفينة ، لا يكون مالكاً لابقائهما فيهما. وكما لا ضرر عليه في ردّهما إلى مالكهما قبل البناء والغصب ، فكذا بعدهما.
يلاحظ عليه : بأنّ امتثال أمر الشارع بردّ المغصوب إلى مالكه وإن لم يكن ضرريا حدوثا ـ قبل نصبه في السفينة ـ ولكن امتثاله بقاءً مستلزم للضرر بلا إشكال. وكونه غير مالك للهيئة الحاصلة ، وإن كان صحيحاً ، لكن هدمها يستلزم ورود الضرر على السفينة قطعاً. لأنّ كون اللوح مغصوباً لا يستلزم كون السفينة بأجمعها وما فيها مغصوباً. ومثله إذا كان قد أدخل خشبة في بناء الغير ، فإنّ تخليص البناء من الخشبة الموضوعة عليه ضرري بقاءً ، لاستلزامه انهدام البناء.
والحق في الجواب ما ذكرناه.
ثمّ إذا كان الحكم ضررياً ، وجهل المكلّف بالضرر وأقدم على العمل ، كما إذا توضأ وكان استعمال الماء مضراً ، فهل يحكم ببطلان العمل بحجة أنّ العمل ضرري مرفوع حكمه أو لا؟
قال السيّد ـ د الطباطبائي (رحمهالله) في العروة الوثقى : «لو كان أصل الاستعمال مضرّاً ، وتوضّأ جهلاً أو نسياناً ، فإنّه يمكن الحكم ببطلانه لأنّه مأمور واقعاً بالتيمّم». ومع ذلك كله ، فقد أفتى بخلاف ما اختاره هنا في ذيل الشرط السابع للوضوء وقال : «ولو كان جاهلاً بالضرر صحّ ، وإن كان متحقّقاً في الواقع والأحوط الإعادة أو التيمّم». (١)
والظاهر هو البطلان ، لأنّ الألفاظ موضوعة للمعاني الواقعية ، فليس الموضوع هو الحكم الضرري المعلوم ، بل الحكم الضرري في الواقع ، موضوع على الاطلاق. فهو عندئذ محكوم بالتيمّم دون الوضوء ، فما أتى به غير مأمور به ، وما هو مأمور به لم يأت به.
__________________
(١) العروة الوثقى ، فصل في شرائط الوضوء ، الشرط السابع.