الشيء ، وقضى بين أهل البادية أنّه : لا يمنع فضل ماء ليمنع فضل كلاء ، فقال ـ أو (وقال) على اختلاف النسخ : ـ «لا ضرر ولا ضرار». (١)
فالعدول عن لفظ «قضى» إلى لفظ «قال» يدل على أنّ الهدف من نقل القاعدة هو الاستدلال لا نقل قضاء آخر ، واحتمال أنّ التركيب والتعليل كان من جانب الراوي ، وأراد تعليل أحد القضاءين بقضاء آخر ، يوجب سلب الاعتماد على سائر الروايات.
والحاصل أنّه لو كان قضاءً مستقلاً غير مربوط بالشفعة ونهي الماء ، لما كان للعدول عن لفظ «قضى» إلى «قال» وجه.
الثاني : إنّ بين موارد ثبوت حقّ الشفعة وتضرر الشريك بالبيع ، عموم من وجه ، فربّما يتضرر الشريك ولا يكون له «حق الشفعة» كما إذا كان الشركاء أكثر من اثنين. وقد يثبت حق الشفعة بلا ترتب ضرر على الشريك ، كما إذا كان البائع مؤذياً والمشتري محسناً. وقد يجتمعان ، وعند ذاك لا يصح تعليل الحكم بالشفعة بشيء يفارقه تارة ويجتمع معه أُخرى.
الثالث : إنّ الضرر يأتي من قبل بيع الشريك حصته ، فلو كان ذلك مورداً لقاعدة «لا ضرر» ، للزم الحكم ببطلان البيع أو عدم لزومه. وأمّا جعل حقّ الشفعة لجبران الضرار وتداركه بالحكم بانتقال المبيع إلى ملك الشريك ، فليس مستفاداً من أدلّة نفي الضرر فإنّها لا تدلّ على جعل حكم يتدارك به الضرر ، غايتها نفي الحكم الضرري. (٢)
ولا يخفى عدم تمامية الوجهين الأخيرين.
__________________
(١) الوسائل ، ج ١٧ ، الباب ٧ ، من احياء الموات ، الحديث ٢.
(٢) مصباح الأُصول ، ج ٢ ، ص ٥٢١ ، تقرير درس آية الله العظمى السيد أبي القاسم الموسوي الخوئي (قدسسره).