أمّا أوّلهما : فإنّ تسلّط الشريك على ماله على وجه الإطلاق بحيث كان له البيع ممّن يشاء صالحاً كان أو طالحاً ، حكم ضرري حسب الطبع. والمقياس في الحكم بالضّرر ، ملاحظة نفس الحكم المجعول ، أي جواز بيع الشريك حصّته ممّن يشاء ، فهو بلا شكّ يوجب الاضطراب في الحياة ولا يرتفع ذلك إلّا بإعطاء القدرة للشريك الآخر على أخذ السهم المباع بردّ ثمن المثل حتّى يسدّ حاجة البائع ، لاحتياجه إلى الثمن. وبذلك يرتفع قلق الشريك.
وعدم ترتّب الضرر فيما كان المشتري رجلاً بارّاً ، لا يوجب عدم كون التسلّط المطلق ضرريّاً.
وأمّا انتفاء الشفعة إذا كان الشّركاء أكثر من اثنين ، فهو المشهور بين الفقهاء مع القول بثبوتها. قال المحقق : هل تثبت لما زاد عن شفيع واحد؟ فيه أقوال : أحدها : نعم تثبت مطلقاً على عدد الرءوس ، والثاني : تثبت في الأرض مع الكثرة ولا تثبت في العبد إلّا للواحد والثالث : ولا تثبت في شيء مع الزيادة على الواحد وهو أظهر. وأضاف صاحب الجواهر : وأشهر ، بل المشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجماعاً ، بل هي كذلك كما ستعرف.
وعلى كلّ تقدير فعدم الشفعة لوجود النصّ الصريح ، أعني صحيح عبد الله بن سنان «لا تكون الشفعة إلّا لشريكين ، ما لم يتقاسما ، فإذا صاروا ثلاثة فليس لواحد منهم شفعة» (١) ومثله لا يكون نقضاً لوجود النص غاية الأمر يلزم عدم الأخذ بالملاك في مورد.
وأمّا ثانيهما : فلأنّ الحكم ببطلان البيع أو عدم لزومه ، ضرر على البائع السهيم ، لأنّه ربّما يكون محتاجاً إلى البيع فإبطال تصرّفه من دون جبران ، ضرر ، فلا معنى لدفع الضرر بالضرر بل لا يتم دفع الضررين إلّا بتجويز الأخذ بالشفعة بردّ مثل الثمن الذي باع حصته به.
__________________
(١) الوسائل ، ج ١٧ ، الباب ٧ ، الحديث ٣.