العقلي الواقع في سلسلة علل الاحكام ، أي ما يكون دركا للمصلحة أو المفسدة الذي هو ملاك الحكم ، يستكشف منه الحكم الشرعي من باب الملازمة ، واما ما يكون واقعا في سلسلة معاليل الاحكام كقبح المعصية ، أو ما يكون نظيره ، والجامع ما لا يكون دركا للمصلحة أو المفسدة ، فلا يستكشف منه الحكم الشرعي ، والمقام من قبيل الثاني لكونه دركا لصحة العقاب على ترك ما فيه الغرض الملزم في ظرفه ، لا دركا للمصلحة وهو بنفسه يصلح لمحركية العبد ، فلا يصلح ان يكون كاشفا عن جعل شرعي مولوى متمم للجعل الأول.
فتحصل ان الاقوى هو القول الثالث ، وهو استحقاق العقاب بترك المقدمة المفوتة وعدم وجوبها الشرعي.
واما الشق الثاني : وهو ما إذا كانت القدرة المطلقة دخيلة في الملاك ، فحاله حال الشق الأول كما هو واضح. واما الشق الثالث : كالاستطاعة التي علق عليها وجوب الحج ، فإن الظاهر ان الاستطاعة في اشهر الحج توجب صيرورة الحج ذا ملاك ملزم ، وان كان ظرف افعاله متاخرا ، والاستطاعة قبلها لا اثر لها فمن يرى معقولية الواجب المعلق يلتزم بوجوب الحج من اول اشهر الحج مع تحقق الاستطاعة ، وعليه فوجوب سائر المقدمات التي يتوقف عليها الحج على القول بوجوب المقدمة ، واضح ، ومن يرى عدم معقولية المعلق ، يلتزم بأن وجوبه مشروط ، وعلى ذلك فالمقدمة التي يترتب على تركها فوت الواجب وعدم القدرة على الحج في ظرفه ، بعد حصول شرط الملاك ، وهو الاستطاعة في اشهر الحج ، حكمها حكم المقدمة المفوتة في الشقين الاولين ، والمقدمة التي يترتب على تركها ذلك قبل حصوله لا