واستمراره إلى آخر أزمنة امتثال الامر بالصلاة.
إذا عرفت هذه الأمور ، فاعلم ان تنقيح القول بالبحث في مقامين :
الأول : في أدلة إمكان الترتب.
الثاني : في بيان ما قيل في وجه الاستحالة.
اما المقام الأول : فأدلة الإمكان نوعان : الدليل الإني : والدليل اللمِّي.
الدليل الإني لإمكان الترتب
فالكلام أولاً في الدليل الإنِّي : وملخص القول فيه انه يشهد بإمكانه ، مضافا إلى شهادة الوجدان وقوعه في العرفيات كثيرا من دون ان يتجاوز الآمر عن الامر بالأهم وطلبه حقيقة ولاكون الامر بالمهم إرشادا إلى محبوبيته.
ووقوعه في الشرعيات وهو أقوى الدليل على امكانه فلاحظ.
١ ما لو حرمت الإقامة على المسافر من أول الفجر إلى زوال الشمس وعصى المكلف هذا الخطاب واقام ، فلا اشكال في انه يجب عليه الصوم ويكون مخاطبا به ، ولا ينطبق ذلك الا على الترتب إذ في الآن الأول من الفجر توجه إليه كل من خطاب ، لا تقم ، وصم على تقدير الإقامة ، وعصيان الخطاب الأول مترتبا ففي حال الإقامة يجب عليه الصوم مع حرمة الإقامة ، وهذا المثال عين القول بالترتب الذي هو عنوان كلام القوم ، على القول بأن الإقامة قاطعة لحكم السفر لا لموضوعه ، فانه يكون خطاب الصوم مترتبا على عصيان خطاب الإقامة بلا توسط شيء كترتب خطاب المهم على عصيان خطاب الاهم.