عما وقع عليه ، وان كان كاشفاً عن عدم الأمر الغيري ، وعدم الامر الغيري لا يلازم عدم صحة قصد التوصل ، كما ان عدم الإيصال لا يلازمه فتدبر فانه دقيق. فالأظهر هي الصحة مطلقا.
إذا عرفت هذه الجهات فتنقيح القول في هذا الفصل بالبحث في أمور.
الأقوال في وجوب المقدمة
الأول : لا شبهة ولا كلام في تبعية وجوب المقدمة ، لوجوب ذي المقدمة في الإطلاق والاشتراط بناءً على ثبوت الملازمة بين الوجوبين فلو كان وجوب ذي المقدمة مطلقا لا بد وان يكون وجوب المقدمة أيضا كذلك ولو كان مشروطا كان وجوبها كذلك.
انما الكلام في انه إذا كانت الملازمة ثابتة ، فهل الواجب مطلق المقدمة ، أم يكون خصوص حصة خاصة منها. وعلى الثاني اختلفوا في اعتبار الخصوصية على أقوال.
أحدها : ما نسب إلى صاحب المعالم (ره) (١) وهو اعتبار العزم والإرادة إتيان على ذيها.
__________________
(١) معالم الدين ص ٧١ قوله : «فحجة القول بوجوب المقدمة على تقدير تسليمها إنما ينهض دليلا على الوجوب في حال كون المكلف مريدا للفعل المتوقف عليها.