اجزاء الاتيان بالمأمور بالأمر الاضطراري
واما المسألة الثانية : وهي ان الاتيان بالمأمور به بالامر الاضطراري هل يكون مجزيا عن الامر الواقعي الاولي ام لا؟. فتنقيح القول فيها بالبحث في مواضع.
الأول : ان الاتيان بالمأمور به الاضطراري هل يجزى عن قضاء المأمور به الواقعي الأولى ، فيما إذا ارتفع العذر بعد خروج الوقت ، ام لا؟
الثاني : في ان الاتيان بالمأمور به الاضطراري هل يجزي عن قضاء المأمور به الواقعي الاولي ، فيما اذا ارتفع العذر بعد خروج الوقت ، ام لا؟.
الثالث : في جواز البدار للمضطر باتيانه في اول الوقت وعدمه.
اما الموضع الأول : فبناء على كون وجوب القضاء تابعا لفوت الفريضة في الوقت ، لا يجب القضاء في المقام : لعدم كون المأمور به الاختياري فريضة ومأمورا به بالنسبة إلى المضطر ، فلا يصدق فوت الفريضة إذ التكليف الواقعي بالنسبة إلى المضطر هو الامر الاضطراري ، لا الامر الاختياري كي يتحقق فوت الواقع.
وبذلك ظهر ما في كلام المحقق الخراساني في آخر المقام الأول : حيث قال نعم لو دل دليله على ان سببه فوت الواقع ولو لم يكن هو فريضة كان القضاء واجبا عليه لتحقق سببه. (١)
واما لو كان وجوب القضاء تابعا لفوت الملاك.
__________________
(١) كفاية الأصول ص ٨٦.