القبلة وحرم استدبار الجدي مع تلازمهما في بعض الأمكنة.
الرابع : ما إذا كان الحرام مقدمة للواجب فيما إذا لم يكن التوقف دائميا ، كما إذا توقف انجاء المؤمن على التصرف في ملك الغير بغير رضاه.
الخامس : موارد اجتماع الامر والنهى ، فيما إذا كان هناك ماهيتان اتحدتا في الخارج نحو اتحاد كالصلاة والغصب بناءً على ما هو الصحيح من عدم سراية الحكم من الطبيعة إلى مشخصاتها.
ولا يهمنا البحث في انه ما ذا يكون اثر هذا التقسيم وانه لا يترتب عليه أية ثمرة ، ويكون نظير تقسيم ان التزاحم ، قد يكون بين وجوبين ، وقد يكون بين تحريمين وقد يكون بين وجوب وتحريم وهكذا.
وايضا لا يهمنا البحث في رجوع بعض هذه الأقسام إلى بعض ، مثلا مورد جواز اجتماع الامر والنهى ، الذي هو المورد الخامس للتزاحم ، يرجع إلى الثالث.
بيان ما تقتضيه القاعدة في هذا الباب ومرجحاته
الجهة الثالثة : في بيان ما تقتضيه القاعدة في باب التزاحم ، ومرجحات هذا الباب.
فالكلام في موردين :
المورد الأول : فيما تقتضيه القاعدة ، وقد مرَّ مفصلا أنها تقتضي التخيير ، إذ المانع عن فعلية الحكمين المتزاحمين انما هو عدم القدرة على امتثالهما وعليه ،