وتمام الكلام في محله (١).
ما تقتضيه الادلة الثانوية
واما مقتضى الادلة الثانوية ـ فمحصّل القول فيه ـ انه قد استدل للقول بالاجزاء في موارد الاوامر الشرعية الظاهرية بوجوه :
احدها : ما وقع الاستدلال به في كلمات جماعة من الاساطين ، وهو ان عدم الاجزاء في موارد الاوامر الظاهرية مستلزم للحرج نوعا ، ويكفى الحرج النوعي في نفى الحكم رأسا ، ولا يعتبر الحرج الشخصي ، وقد اثبتوا جملة من الاحكام بواسطة استلزام عدمها الحرج في الجملة ولو بالنسبة إلى جمع من الاشخاص.
والظاهر كما نبه عليه المحقق النائيني (ره) (٢) ان منشأ ذلك هو تعليل بعض الاحكام الشرعية بنفى الحرج كطهارة الحديد ـ مع ان نجاسة الحديد لا تستلزم الحرج بالنسبة إلى جميع الاشخاص في جميع الاحوال فتخيل ان الحرج المنفى هو الحرج النوعي لا الشخصي.
ولكن يرد عليه ان الظاهر من دليل نفي الحرج من الآية الكريمة (٣)
__________________
(١) راجع زبدة الأصول ج ٤ ص ٢٨ ـ ٢٩ من الطبعة الأولى.
(٢) أجود التقريرات ج ١ ص ٢٠٤. وفي الطبعة الجديدة ج ١ ص ٢٩٥ ـ ٢٩٦.
(٣) (مَا جَعَلَ عَليكُمْ في الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) الآية ٧٨ من سورة الحج.