إلى الشك في ان المطلوب الأول : هل هو الجامع بين المشتمل على المبدل ، والمشتمل على البدل ، أو هو خصوص المشتمل على المبدل غاية الامر امر بالمشتمل على البدل لأجل اشتماله على مقدار من المصلحة فيكون الامر دائرا بين التعيين والتخيير ، والاحتياط يقتضي البناء على الأول : ومع الشك في امكان استيفاء الباقي يقينا ، يكون الشك في الوجوب مسببا عن الشك في القدرة والمرجع فيه قاعدة الاشتغال.
مندفعة بانه مع العجز لا يكون المشتمل على المبدل واجبا في الوقت ، والتكليف متمحض فيما تعلق بالمشتمل على البدل ، وبعد مضى الوقت وارتفاع العذر ، لا سبيل إلى دعوى ثبوت القضاء بالامر الأول.
وبعبارة أخرى ان معنى كون القضاء بالامر الأول ، كفاية الامر بالصلاة في الوقت لثبوت وجوبها في خارجه مع فوتها فيه ، وبما ان المفروض في المقام عدم تعلق التكليف بالفعل الاختياري في الوقت فلا مورد لدعوى ثبوت وجوب القضاء للتبعية ، فلو ثبت فإنما هو بامر جديد ومقتضى اصالة البراءة عدم الوجوب.
فتحصل ان مقتضى الادلة ، والاصل عدم وجوب القضاء.
ارتفاع العذر في الوقت
الموضع الثاني : في انه إذ اتى بالمأمور به الاضطراري ثم ارتفع العذر في الوقت فهل تجب الاعادة ، ام لا؟.