فالاظهر هو الانتقاض مطلقا في الوضعيات من غير فرق بين بقاء الموضوع ـ كما لو بنى على صحة العقد بالفارسي اجتهادا فعامل معاملة فارسية والمال الذي انتقل إليه بتلك المعاملة باق ـ وبين عدم بقائه ، كما لو كان المال المشترى بذلك العقد تالفا ، ولا يصغى إلى ما قيل ، من الاجماع على الانتقاض في الصورة الثانية.
الاجزاء في القطع بالامر في صورة الخطأ
وينبغى التنبيه على امور :
الأول : افاد المحقق الخراساني (ره) ((١) انه لا ينبغي توهم الاجزاء في القطع بالامر في صورة الخطاء ، واستدل له : بانه لا يكون موافقة للامر فيها وبقى الامر بلا موافقة اصلا. ـ وهو أوضح من أن يخفى ـ
واورد عليه بما حاصله ان الاجزاء ليس مناطه موافقة الامر بل ملاكه وفاء المأتي به بمصلحة المأمور به ، وفي مورد القطع يمكن ذلك بل هو واقع في الجملة ، كما في مورد الجهر والاخفات والقصر والاتمام.
وأجاب عنه : بانه في موارد الأمارات والاصول زائدا على امكان ذلك : يشهد له في مقام الاثبات ما مر ، واما في مورد القطع المخالف فلا يكون شيء يستدل به للاجزاء بنحو الكلية ووجود الدليل في بعض المقامات الخاصة لا
__________________
(١) كفاية الأصول ص ٨٨ (تذنيبان ، الأول).