الفصل العاشر
في الواجب الكفائي
وللاصحاب في بيان حقيقته مسالك : الأول : كون الاختلاف بين الكفائي والعيني من ناحية الوجوب وهو الظاهر من الكفاية.
قال المحقق الخراساني (ره) (١) والتحقيق انه سنخ من الوجوب وله تعلق بكل واحد بحيث لو أخل بامتثاله الكل لعوقبوا على مخالفته جميعا وان سقط عنهم لو أتى به بعضهم وذلك لانه قضية ما إذا كان هناك غرض واحد حصل بفعل واحد صادر عن الكل أو البعض انتهى.
ويرد عليه انه ليس للوجوب حقائق مختلفة بل سنخ الكفائي هو سنخ العيني.
الثاني : كون الاختلاف بينهما من ناحية المكلف وهو الذي اختاره جمع من المحققين. منهم المحقق النائيني (ره) (٢) ومحصله : انه كما ان الغرض من المأمور به :
تارة يترتب على صرف وجود الطبيعة.
__________________
(١) كفاية الاصول ص ١٤٣ (فصل في الوجوب الكفائي).
(٢) أجود التقريرات ج ١ ص ١٨٧ وفي الطبعة الجديدة ج ١ ص ٢٧٠ (المبحث السادس في الواجب الكفائي).