جريان الترتب في موارد اجتماع الامر والنهي
المسألة الثالثة : إذا وقعت المزاحمة بين الامر والنهى كما في موارد اجتماعهما بناءً على القول بالجواز وكون التركيب بينهما انضماميا ، ووقوع المزاحمة بينهما فهل يجري الترتب هناك ام لا؟ قولان :
ذهب المحقق النائيني (ره) (١) إلى الثاني نظرا إلى ان عصيان النهي في مورد الاجتماع كالنهي عن الغصب اما ان يكون باتيان فعل مضاد للصلاة المأمور بها مثلا كأن يشتغل بالاكل ، واما ان يكون بنفس الاتيان بالصلاة ، وعلى التقديرين ، لا يمكن جريان الامر الترتبي ، لان الأول مستلزم لطلب الجمع بين الضدين والثاني مستلزم لطلب الحاصل وان التزم بكون الشرط هو الأعم ، لزم كلا المحذورين ، وان التزم بأن الشرط هو العزم على الغصب لا نفسه ، لزم الامر بالضدين على الوجه المحال.
ولكن يرد عليه انه لا يلزم من الالتزام بكون الامر بالصلاة مشروطا بعصيان النهي عن الغصب على القول بكون التركيب انضماميا لا اتحاديا ، المحذور الأول : إذ الشرط هو الكون في الأرض المغصوبة ، وهو غير الصلاة وغيرها من الأفعال الوجودية الأخر ، ولذا لو فرض خلو المكلف عن جميع تلك الأفعال الخاصة ، ومع ذلك كان تصرفا في مال الغير وغصبا.
وان شئت قلت ان المكلف قادر على الصلاة عند كونه في الأرض
__________________
(١) أجود التقريرات ج ١ ص ٣٢٦ ، وفي الطبعة الجديدة ج ٢ ص ١١٤ (واما القسم الرابع).