وان شئت قلت ان الوجوب المتعلق بالمقدمة الموصلة على مسلكه ينحل إلى وجوبين أحدهما متعلق بالترك والثاني متعلق بالخصوصية ونقيض الترك الواجب بالوجوب المقدمي الضمني هو الفعل فيكون حراما بالحرمة الضمنية فعلى فرض كون هذه ثمرة لوجوب المقدمة لا فرق بين القول بالموصلة والقول بوجوب مطلق المقدمة فإيراد الشيخ الأعظم في محله.
وثانياً : ان هذه الثمرة من اصلها غير تامة : وذلك لان ترك أحد الضدين ليس مقدمة لفعل الآخر ـ كما سيأتي في مبحث الضد ـ مع انه على فرض كونه مقدمة له. الفعل لا يكون حراما ، إذ نقيض الواجب ليس بحرام. مضافا إلى ان النهي الغيري المقدمي غير الناشئ عن المفسدة في الفعل لا يوجب الفساد كما سيأتي.
ثمرة القول بوجوب المقدمة
الصنف الثاني : ما ذكر ثمرة للنزاع في وجوب المقدمة وعدمه.
وهي أمور.
منها : انه إذا توقف واجب على مقدمة محرمة ، وكان الوجوب أهم ، فانه على القول بوجوب مطلق المقدمة تسقط الحرمة مطلقا ، وان لم يأت بذي المقدمة. وعلى القول بعدم الوجوب لا مسقط للحرمة سوى مزاحمتها مع وجوب ما هو أهم منها ، وهي انما تقتضي سقوط الحرمة في صورة الاتيان بالواجب لا مطلقا ، إذ الضرورات تتقدر بقدرها.