تقييد المتعلق بالقدرة شرعا ، وانه لا يمكن التمسك بالاطلاق لنفيه وذكر في وجه ذلك امورا ، وقد قدمناها مع نقدها عند التعرض لطريق كشف الملاك في أوائل مبحث الضد فراجع.
الترجيح بالمتقدم زمانا
ثم انه في موارد هذه المرجحات ، لا يلاحظ الاهمية ، ولا السبق واللحوق الزماني.
واما لو فرض تساوى المتزاحمين في هذه المرجحات ، بأن كان كل منهما مشروطا بالقدرة عقلا أو مشروطا بالقدرة شرعا ، وكان الواجبان مضيقين ، وتعينيين ، فتصل النوبة إلى الترجيح بالسبق واللحوق ، والاهمية والمهمية.
وتفصيل القول في ذلك انه إذا تزاحم الواجبان المتساويان من جهة المرجحات المتقدمة ، فاما ان يكون كل منهما مشروطا بالقدرة شرعا ، أو يكون كل منهما مشروطا بالقدرة عقلا.
اما في المورد الأول وهو ما كانت القدرة في كل منهما شرطا شرعيا ، فيقدم فيه ما كان بحسب الزمان متقدما ، اما بأن كان زمان امتثاله متقدما ، كما إذا وقعت المزاحمة بين وجوب صوم يوم الخميس ووجوب صوم يوم الجمعة ، بأن نذر صوم اليومين ولم يقدر الا على اتيان احدهما ، أو كان زمان امتثالهما متحدا ولكن تقدم زمان خطاب احدهما ، كما لو وقعت المزاحمة بين وجوب الحج ووجوب الوفاء بالنذر ، فيما لو نذر في شهر رمضان المبيت ليلة عرفة في مشهد الحسين (ع) ، وبعد ذلك عرض له الاستطاعة.