(وفي المثال كلام سيأتي) وفي مثل ذلك لا يلاحظ اهمية المتأخر ، بل يكون السابق متقدما مطلقا.
والوجه في التقديم واضح ، فإن زمان فعلية وجوب السابق يكون قادرا عليه عقلا وشرعا لعدم فعلية الآخر ليكون مانعا ومعجزا شرعيا وهو حينئذ يكون معجزا بالنسبة إلى متعلق الآخر ومانعا عن فعلية موضوعه ، ومع عدمها لا يعقل فعلية الحكم ، ولا يلاحظ الاهمية فإن لحاظ ذلك يستدعي ثبوت ملاكين وتحقق الموضوعين ، ومع فرض عدم القدرة الا على احدهما لا يكون هناك الا ملاك واحد ولا يصير من الموضوعين فعليا الا واحد فلا معنى للرجوع إلى الاهمية.
ثم ان المحقق النائيني (ره) (١) ذكر ان هذا المرجح انما يكون مرجحا فيما إذا لم يكن هناك جهة أخرى توجب تقديم احد الواجبين ولو كان متأخرا عنه زمانا ، ومثل لذلك بالمثال المتقدم إذ النذر وان كان سابقا زمانا على اشهر الحج ولكن من جهة اشتراط وجوب الوفاء بالنذر ، بعدم استلزامه تحليل الحرام أيضا ، والوفاء بالنذر في المثال يستلزم ترك الواجب في نفسه مع قطع النظر عن تعلق النذر به ، فلا يشمله أدلة وجوب الوفاء به ، فإذاً ينحل النذر بذلك ، ويصير وجوب الحج فعليا رافعا لموضوع وجوب الوفاء بالنذر وملاكه.
واورد عليه بإيرادات :
١ ـ ان هذه المسألة غير مربوطة بما هو محل الكلام وهو كون كل من الواجبين مشروطا بالقدرة شرعا ، لعدم كون دليل وجوب الوفاء بالنذر مشروطا
__________________
(١) اجود التقريرات ج ١ ص ٢٧٣ ، وفي الطبعة الجديدة ج ٢ ص ٣٦ ـ ٣٧.