والمفسدة.
واما على الثاني : فلان عدم الوجوب شرعا لا يلازم الجواز عقلا ، بل العقل يحكم بلزوم الاتيان بها كما في اطراف العلم الاجمالي حيث ان الالزام الشرعي ليس بازيد من واحد الا ان العقلي منه متعدد.
وان اريد بالجواز عدم المنع الشرعي من الترك ، فالملازمة وان كانت ثابتة ولكن مع حكم العقل بلزوم الاتيان بها لا يترتب محذور على الامر بذي المقدمة كما لا يخفى.
فالمتحصل تمامية الوجه الأول فحسب وكفى به مدركا للقول بوجوب المقدمة.
التفصيل بين المقدمة السببية وغيرها
وربما يفصل بين السبب وغيره بوجوب الأول دون الثاني.
واستدل لوجوب الأول بأن الامر المتعلق بالمسبب متعلق به.
ويرد عليه : مع قطع النظر عن كون ذلك خارجا عن محل الكلام.
غير تام في نفسه. وتنقيح القول فيه ان في تعلق الامر المتعلق بالمسبب بالسبب ، اقوالا :
احدها : انه متعلق بالسبب مطلقا عقلا.