الفصل الثالث (١)
في مبحث الاجزاء
ان الاتيان بالمأمور به على وجهه ، هل يقتضي الاجزاء ، ام لا؟ ام هناك تفصيل؟ وجوه :
وقبل الخوض في المقصود وتنقيح القول فيه لا بد من تقديم امور :
الأول : ما هو المراد من كلمة وجهه في العنوان؟
ذكر المحقق الخراساني في الكفاية (٢) ان المراد به ، هو النهج الذي ينبغى ان يؤتى به على ذاك النهج شرعا وعقلا ، لا خصوص الكيفية المعتبرة في المأمور به شرعا.
واستدل له بوجهين :
احدهما : انه لو كان المراد خصوص الوجه الشرعي ، لزم خروج التعبديات عن حريم النزاع بناءً على كون قصد القربة من كيفيات الاطاعة عقلا : إذ لا ريب في انه في التعبديات لا يكون الاتيان بالمأمور به الشرعي مجزيا.
__________________
(١) الفصل الثالث من المقصد الأول (في الاوامر).
(٢) كفاية الأصول ص ٨١ (الفصل الثالث .. أحدهما).