فموضوع احدى المسألتين الاتيان ، وموضوع الاخرى عدم الاتيان.
واما النزاع الثاني : في مسألة الاجزاء. فالظاهر ان الفرق بين تلك مسألة وبين مسألة التبعية أيضا واضح ، فإن الكلام في مسألة التبعية انما هو في اصل اقتضاء الامر للقضاء وعدمه والكلام في مسألة الاجزاء ، بعد الفراغ عن اقتضائه له أو ثبوت وجوبه بدليل آخر انما يكون في ان الاتيان بالمأمور به بالامر الظاهرى أو الاضطراري هل يغنى عن قضاء المأمور به بالامر الواقعي الاختياري ام لا؟
وبعد ذلك نقول يقع الكلام في مسائل ثلاث :
الأولى : ان الاتيان بالمأمور به هل يقتضي الاجزاء عن امره سواء كان ذلك الامر امرا واقعيا أو اضطراريا أو ظاهريا.
الثانية : ان الاتيان بالمأمور به بالامر بالاضطراري هل يقتضي الاجزاء عن الامر الواقعي الاختياري ام لا؟
الثالثة : ان الاتيان بالمأمور به بالامر الظاهرى هل يوجب الاجزاء عن الامر الواقعي ام لا؟
اجزاء الاتيان بالمأمور به عن امره
اما المسألة الأولى : فقد افاد المحقق الخراساني (ره) (١) ان الاتيان بالمأمور به
__________________
(١) كفاية الأصول ص ٨٣ (الأول).