الحكم بسقوط غرضه ليس من التصويب الباطل بشيء لان المراد من ثبوت الحكم المشترك ليس ثبوته ابدا حتى مع الاطاعة أو العصيان أو الاتيان بما يوجب سقوط الغرض ، وان كان بلحاظ عدم فعلية الحكم الواقعي للجهل أو قيام الامارة على الخلاف فهو غير مربوط بالاجزاء لاجتماع عدم فعلية الواقع حال الجهل مع عدم الاجزاء مع انه ليس من التصويب في شيء ، لبقاء الحكم الواقعي.
فالمتحصل ان القول بالاجزاء غير ملازم للتصويب ، نعم القول بعدم الاجزاء ، لا يلائم التصويب الباطل ، بل هو يلائم التصويب على مسلك بعض العدليّة كما مرّ مفصلا.
العدول من مجتهد إلى آخر
الثالث : ان الشيخ الأعظم (١) ، وبتبعه اكثر المحققين المتأخرين عنه ، ذهب إلى التلازم بين تبدل الرأي ، والعدول من مجتهد إلى آخر ، في الانتقاض وعدمه ، فلو كان مقتضى التقليد الثاني بطلان الاعمال الواقعة على طبق التقليد الأول : فلا بدّ من ترتب الاثر فعلا على طبق الحجة الفعلية.
والمحقق النائيني (٢) ، استدل له بأن حجية فتوى المجتهد للمقلد ليست من
__________________
(١) مطارح الانظار ص ٢٦٩ (هداية في بيان التفضل بين الاستدامة والابتداء)
(٢) أجود التقريرات ج ١ ص ٢٠٧ (الثاني) حيث اعتبر أن القول بأن فتوى المجتهد من باب السببية توهم ، وفي الطبعة الجديدة ج ١ ص ٣٠٠.