بالمهم ، ليس مطلوبية الفعل في حال عدمه مقرونا بعدمه ، بل معناه مطلوبية عدم استمرار العدم ، وبقاء هذا التكليف مع فرض عدم تحقق المتعلق ، انما هو لكون متعلقه باقيا على اختيار المكلف ومقدورا له في هذه الحال ، فهذا المحال لو فرض امكانه أيضا لا يكون وقوع الفعل معه على صفة المطلوبية.
والحاصل انه في هذا الفرض يمكن منع مطلوبية كل من متعلقي الامرين.
فإن قلت هذا التوجيه لا يتم في مسألة الضد ، لان محبوبية غير الاهم ليست مقيدة بحال عدم فعل الاهم غاية الامر ان التكليف بالاهم يمنع عن التكليف به.
قلت : ان محبوبية غير الاهم وان كانت مطلقة الا ان تعلق التكليف به مقيد بذلك كما تقدم والترتب المدعى انما هو في التكليف لا في المحبوبية.
ادلة استحالة الترتب ونقدها
المقام الثاني : في بيان ما قيل في وجه استحالة الترتب ونقده.
وقد ذكروا في وجهها امورا :
الوجه الأول : ما نقلناه في اول المقام الأول ، وذكره المحقق الخراساني (١) في الكفاية ، وحاصله ان ملاك استحالة طلب الضدين في عرض واحد آت في طلبهما بنحو الترتب فانه وان لم يكن في مرتبة طلب الاهم اجتماع الطلبين الا
__________________
(١) كفاية الأصول ص ١٣٤ (الأمر الرابع).