ذلك يجب تحصيل الشرط ، ولا يجوز تركه وايجاد المانع عن تحققه ، وعلى ذلك فإن كان عدم استيفاء اصل المصلحة أو احدى المصلحتين من شرائط اتصاف العمل الاختياري بكونه ذا مصلحتين أو واجدا لاصل المصلحة ومرتبتها. بحيث لو استوفى تلك المصلحة باتيان العمل الاضطراري لما كان يتصف العمل الاختياري بالمصلحة ، لم يكن محذور في البدار اذ منه يلزم وجود المانع عن تحقق شرط الوجوب ، وان كان من شرائط حصول المصلحة لما جاز البدار لاستلزامه تفويت الغرض فتدبر فانه دقيق.
الرابع : ان يكون وافيا بإحدى المصلحتين المترتبتين على الفعل الاختياري أو باصل المصلحة المترتبة عليه. مع كون الباقي من المصلحتين أو مرتبتها يمكن استيفاؤها.
الخامس : ان يكون وافيا بمصلحة غير تلك المصلحة ، مع امكان استيفائها بعد رفع العذر.
وفي الانحاء الثلاثة الأول : لا تجب الاعادة ، وفي الاخيرين تجب ، واما سائر الانحاء المتصورة ، فلا يلائم ، مع جواز البدار كما لا يخفى.
هذا كله بحسب مقام الثبوت ، واما في مقام الاثبات.
بيان ما تقتضيه الادلة في مقام الاثبات
فقد استدل لعدم وجوب الاعادة : باطلاق ما تضمن الامر بالعمل الاضطراري ، بدعوى انه لو كانت المصلحة المترتبة عليه باحد الانحاء الثلاثة