الأول : لكان العمل الاضطراري هو المأمور به تعيينا ، ولو كانت باحد النحوين الاخيرين ، فلا بد من الامر بالاتيان به وضم المأمور به الاختياري بعد ارتفاع العذر إليه ، أو الانتظار والاتيان بالمأمور به الاختياري بعد ارتفاع العذر خاصة مخيرا بينهما ، وحيث ان الامر يدور بين التعيين والتخيير ، فلا بد من حمل الامر على الأول : لان ذلك مقتضى الإطلاق.
ولكن يرد عليه : انه ان اريد التمسك بالاطلاق لاثبات كونه مامورا به تعيينا فهو معلوم عدم كونه كذلك : إذ لا ريب في جواز التاخير إلى ما بعد ارتفاع العذر ، والاتيان بالمأمور به الاختياري كما لا يخفى ، ولا شيء من الواجب التعييني مما يجوز تركه.
وان اريد التمسك به لاثبات انه وحده عدل التخيير لا هو بضميمة الاتيان بالمأمور به الاختياري بعد رفع العذر ، فهو لا يصح : من جهة أن وجوب ذلك وتعينه لو ثبت لما اوجب تقييدا في دليل المأمور به الاضطراري ، بل هو حكم استقلالي ناش عن مصلحة أخرى ، فالاطلاق لا يصلح لرفع ذلك التكليف.
وان اريد التمسك به لاثبات كونه مشتملا على تمام مصلحة المأمور به الاختياري أو مصلحة أخرى بقدرها فالاطلاق اجنبي عن ذلك ، وعليه ، فلا وجه للتمسك بالاطلاق.
نعم ، هذا كله بناءً على مسلك القوم من عدم كون العجز منوعا للمكلف كغيره من الحالات والا فالاجزاء واضح كما عرفت في الاجزاء عن القضاء فراجع.
وقد يتمسك باطلاق دليل القيد المتعذر لوجوب الاعادة ، بعد ارتفاع