الثالث : انه لو كان المستصحب حكما شرعيا يعتبر في جريان الأصل فيه ترتب ثمرة عملية عليه ، وحيث ان وجوب المقدمة لا يترتب عليه اثر عملي للأبدية الإتيان بها على كل تقدير وعدم ترتب الثواب على موافقته والعقاب على مخالفته فلا يجري فيه الأصل.
وفيه : ما عرفت من ترتب عدة ثمرات على وجوب المقدمة غير لابدية الإتيان بها وعليه فيجري الأصل فيه ويترتب عليه تلك الآثار.
فتحصل ان الأظهر جريان أصالة عدم وجوب المقدمة فعلى فرض عدم الدليل على الوجوب يبني على عدم الوجوب.
دليل القول بوجوب المقدمة
الثالث : فيما استدلوا به لوجوب المقدمة وقد ذكروا وجوها.
منها : ما أفاده الشيخ الأعظم (١) وتبعه المحققان الخراساني (٢) والنائيني (٣) وحاصله ان من راجع وجدانه وانصف من نفسه يقطع بأن الملازمة بين الطلب المتعلق بالشيء والمتعلق بمقدماته ثابتة ، لا نقول بتعلق الطلب الفعلي بها ،
__________________
(١) مطارح الأنظار ص ٨٣.
(٢) كفاية الأصول ص ١٢٦.
(٣) راجع أجود التقريرات حيث ذكر أن الوجدان أقوى شاهد على الملازمة ج ١ ص ١٣٨ وفي الطبعة الجديدة ج ١ ص ٢٠٤ ، ثم في ج ١ ص ٢٣٢ اعتبر ان الوجدان حاكم بالملازمة مع قصد ذيها وترتبه عليها وفي الطبعة الجديدة ج ١ ص ٣٣٧ (الثاني).