نعم لو قلنا بأن الإقامة قاطعة للسفر موضوعا ، كان خطاب الصوم مترتبا على عنوان غير المسافر والحاضر لا على عصيان خطاب الإقامة ، ولكن يكون عصيان حرمة الإقامة علة لتحقق ما هو موضوع وجوب الصوم ، لانه بعصيان خطاب الاقامة يتحقق عنوان الحاضر وبتحقق ذلك العنوان يتوجه خطاب الصوم فيتوسط بين عصيان خطاب الاقامة وخطاب الصوم هذا العنوان.
ولكن توسط العنوان لا يكون رافعا لما قيل انه محذور في الترتب.
٢ ما لو وجبت الاقامة توجه إليه خطاب القصر ، فيكون خطاب القصر مترتبا على عصيان الامر بقصد الاقامة وتركه في الخارج.
٣ ما لو حرمت الاقامة ، فعصى واقام ، فانه يتوجه إليه خطاب إتمام الصلاة ، إلى غير ذلك من الفروع التي لا تجتمع مع عدم الترتب.
الدليل اللمي لإمكان الترتب
واما الدليل اللمي للإمكان الذي هو المهم في المقام ، فللقوم في تقريبه وجوه ، وحيث ان الموجب للوقوع في مضيقة المحال ، هو استحالة طلب الضدين ، ووجوه الإمكان ناظرة إلى ذلك ، وإلا فبقية وجوه المنع واضحة الدفع. فلا بد أولاً من تقريب وجه الاستحالة ثم تعقيبه بوجوه الإمكان.
وحاصله ان ملاك استحالة طلب الضدين في عرض واحد ، آت في طلبهما بنحو الترتب إذ لو كان التكليف بهما مترتبا وان لم يكن في مرتبة طلب الاهم