الفصل السادس
في امر الآمر بشيء مع علمه بانتفاء شرطه
ذكر المحقق الخراساني (ره) في الكفاية (١) انه لا يجوز لان الشرط من اجزاء العلة فيستحيل ان يوجد الشيء بدونه ، الا ان يكون المراد من لفظ الامر ، الامر ببعض مراتبه وهو مرتبة الانشاء ، ومن الضمير الراجع إليه بعض مراتبه الأخر وهو الفعلية ، فيكون النزاع في ان امر الآمر يجوز انشائه مع علمه بانتفاء شرط فعليته ، وعدم بلوغه تلك المرتبة فاذن لا اشكال في جوازه بل وقوع ذلك في الشرعيات والعرفيات : لان الامر الصوري إذا كان الداعي له الامتحان أو نحوه لا البعث والتحريك حقيقة واقع في العرف والشرع.
واورد عليه المحقق الأصفهاني (ره) (٢) بانه لا يجوز الامر بشيء مع العلم بانتفاء شرط الفعلية ، إذ الانشاء بداع البعث مع العلم بانتفاء شرط الفعلية غير معقول للغوية وبداع آخر لا يترقب منه البلوغ إلى مرتبة البعث الجدي ، فلا مورد لدعوى العلم بانتفاء شرطها ، ولا يدخل في العنوان ، وبلا داع محال.
وأفاد المحقق النائيني (ره) (٣) ان هذه المسألة باطلة من اصلها لا في القضية
__________________
(١) كفاية الاصول ص ١٣٧ (فصل : لا يجوز أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه).
(٢) نهاية الدراية ج ١ ص ٤٨٠ (عدم جواز أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه).
(٣) أجود التقريرات ج ١ ص ٢٠٩ ، وفي الطبعة الجديدة ج ١ ص ٣٠٣ ـ ٣٠٤ (الفصل السادس).