بل وجوبه عقلي ، وحيث انه واقع في سلسلة معلول الحكم فلا يكون مستتبعا لحكم شرعي ، وعليه فلا معنى لوقوع المزاحمة بينه وبين وجوب المهم إذ لا شأن للوجوب العقلي سوى ادراكه حفظ القدرة للواجب الاهم فالمزاحمة انما هي بين وجوب المهم ووجوب الاهم وهي ترتفع بالالتزام بأحد الأمور المتقدمة.
فالمتحصل مما ذكرناه امكان الترتب هنا أيضا ، بالالتزام باشتراط وجوب السابق بعصيان خطاب المتأخر ، وعلى فرض عدم امكان الشرط المتأخر بتقييده بالعزم على عصيانه المستمر ، أو عنوان التعقب به فتدبر فانه حقيق به.
جريان الترتب في المقدمة المحرمة
المسألة الثانية : إذا وقعت المزاحمة بين المقدمة وذيها ، فهل يجري الترتب فيها ، ام لا؟ وملخص القول فيها ان المقدمة تارة تكون سابقة في الوجود على ذيها كالتصرف في ارض الغير لانقاذ الغريق ، واخرى تكون مقارنة في الوجود لذيها كتوقف احد الضدين على ترك الآخر بناءً على كونه مقدمة له ، فالكلام في مقامين :
المقام الأول : فإذا فرضنا ان الواجب المتوقف على الحرام اهم منه وقدمناه فلا اشكال في سقوط حرمة المقدمة في فرض الاتيان بالواجب.
انما الكلام في انه على فرض العصيان هل تكون المقدمة حراما من باب الترتب ام لا؟
والمحذور المتوهم للترتب في خصوص المقام امران :