الفصل الثامن
هل يبقى الجواز بعد نسخ الوجوب
إذا نسخ الوجوب ففيه أقوال : احدها : انه يثبت الجواز بالمعنى الأعم. ثانيها : انه يثبت الاستحباب. ثالثها : انه لا يثبت شيء منهما.
والكلام تارة فيما تقتضيه الادلة الاجتهادية.
واخرى في مقتضى الأصول العملية :
اما الأول : فالاظهر انه لا دليل على شيء من القولين الاولين ، لان ما يتوهم دلالته لا يخلو من ان يكون دليل الناسخ أو دليل المنسوخ وشيء منهما لا يدل عليه ، أي لا يدل على الجواز ، ولا على الاستحباب ، اما دليل الناسخ فلانه انما يكون متضمنا لرفع الوجوب ، وعدم الوجوب يلائم مع كل واحد من الاحكام الاربعة الأخر ، ولازم اعم للجواز ودليل اللازم الأعم لا يثبت الملزوم الأخص ، واما دليل المنسوخ فانه دل على ثبوت الوجوب وقد نسخ ولم يدل على شيء آخر.
وقد استدل للأول بانه يثبت بدليل المنسوخ امران :
احدهما : جنس الوجوب وهو الجواز. والآخر فصله وهو المنع من الترك.
والقدر المتيقن مما يرفعه دليل الناسخ هو الفصل وبقاء الجنس متفصلا بفصل آخر حيث يكون ممكنا في تبدل الصور في الموجودات الجوهرية ، وفى