المراجعة إلى العرف ظاهر : إذ العرف يرون ان احد النقيضين إذا كان محبوبا كان الآخر مبغوضا وليس الامر كذلك في الشيء ولازمه ومقارنه.
وثالثا : انه لو سلمت الدلالة الالتزامية في الضدين الذين لا ثالث لهما ، لا بد من التسليم في مطلق الضدين ، إذ ملاك الدلالة استلزام وجود الشيء لعدم ضده وهو امر مشترك بين جميع الأضداد ، واما استلزام عدم الشيء لوجود ضده المختص بما إذا لم يكن لهما ثالث ، فهو اجنبي عن الملاك المشار إليه.
الاستدلال للاقتضاء بالمقدمية
الطريق الثاني هو المقدمية : وهذا الدليل مركب من مقدمتين :
احداهما : صغرى القياس وهو كون عدم احد الضدين مقدمة لوجود الضد الآخر.
الثانية : كون مقدمة الواجب واجبة ، فيكون الامر بالضد مقتضيا لطلب ترك الضد الآخر ، وهو معنى النهي عنه أو فقل انه إذا وجب الترك حرم الفعل ، والكلام في هذا الطريق يقع في كل من المقدمتين :
اما المقدمة الأولى : فهي المهم من البحث هنا كما في الكفاية : والأقوال فيها خمسة :
الأول : ان عدم احد الضدين مقدمة لوجود الضد الآخر ، ووجود الضد الآخر مقدمة لعدم هذا الضد ، فتكون المقدمية من الطرفين ، ذهب إليه