٢ ـ اطلاق ما دل على وجوب التعلم : إذ لو اختص ذلك بموارد العلم أو الاطمينان بالابتلاء لم يبق تحت تلك الادلة الا موارد نادرة.
ثم ان الكلام في ان المستفاد من الادلة من الآيات والروايات ، ان وجوب التعلم ، نفسي ، أو طريقي ، أو ارشادى موكول إلى محله وقد استوفينا الكلام في ذلك في مبحث الاشتغال.
بيان حكم المقدمات المفوتة
واما المقام الرابع ، وهو بيان حكم المقدمات الوجودية للواجب التي يفوت الواجب في ظرفه بتركها قبل مجيء وقت الواجب.
فتنقيح القول فيه يتوقف على بيان مقدمتين :
المقدمة الأولى : انه من القواعد المسلمة" ان الامتناع بالاختيار لا ينافى الاختيار" وهذه القاعدة لها موردان.
المورد الأول : ان امتناع الفعل الاختياري لأجل عدم تعلق الإرادة والاختيار به ، لا ينافى الاختيار ، والمخالف في هذا المورد الاشاعرة ، القائلون بالجبر.
بدعوى ان كل فعل من الافعال بما انه ممكن الوجود يحتاج في وجوده إلى العلة ، وهي اما موجودة ، أو معدومة ، فعلى الأول يجب وجوده ، وعلى الثاني يمتنع ، فلا يكون فعل من الافعال اختيارياً.
والجواب عن ذلك ان الفعل الاختياري يستحيل وجوده بلا اختيار وإرادة ، فإذا اعمل الفاعل قدرته في الفعل ففعل ، يكون صدور هذا الفعل عن اختياره ،