ووجوب الفعل بعد الاختيار غير مناف للاختيار بل من لوازمه ، وإذا اعمل قدرته في الترك فترك يمتنع وجود الفعل وهذا الامتناع انما هو امتناع بالاختيار ، وهو لا ينافى الاختيار بل يؤكده ، والامتناع بالاختيار لا ينافى الاختيار في هذا المورد عقابا وخطابا.
المورد الثاني : ان الفعل الاختياري بالواسطة ، امتناعه لأجل اختيار الواسطة ، لا ينافى الاختيار ، كمن القى نفسه من شاهق : فإن السقوط قبل الالقاء مقدور بواسطة القدرة على الالقاء وعدمه ، فامتناعه لأجل اختيار الالقاء لا ينافى الاختيار ، لان هذا الامتناع يكون منتهيا إلى الاختيار ، وهذا انما هو في خصوص العقاب إذ العقلاء لا يذمون المولى إذا عاقب مثل هذا الشخص ويرون هذا العقاب صحيحا ، واما في الخطاب : فالامتناع ينافيه وان كان بالاختيار ، والمخالف في هذا المورد أبو هاشم فانه قائل بأن الامتناع بالاختيار لا ينافى الاختيار خطابا أيضا ، ولم يخالف في عدم منافاته للاختيار عقابا ، احد من العقلاء.
المقدمة الثانية : ان القدرة ، تارة لا يكون لها دخل في ملاك الحكم اصلا بل الفعل يتصف بالمصلحة كان المكلف قادرا ام غير قادر ، وفي هذا المورد القدرة شرط عقلي ، واخرى تكون القدرة شرطا ودخيلة في الملاك ، وفي اتصاف الفعل بالمصلحة ، وفي هذا المورد القدرة شرط شرعي كما في باب الوضوء حيث ان القدرة على الماء شرط شرعي كما هو المستفاد من الآية الشريفة ، وعلى الثاني ، تارة تكون القدرة المطلقة ولو قبل حصول الشرط دخيلة في الملاك ، واخرى تكون ، القدرة الخاصة كذلك ، وعلى الثاني ، تارة تكون الخصوصية المعتبرة فيها