وإثباتا ، بل يلزم كونه من قيود الهيئة ، وحيث عرفت ان قضية القواعد العربية أيضا رجوعه إليها فلا اشكال في الواجب المشروط ثبوتا وإثباتا وإمكانا ووقوعا.
بقي في المقام شبهة وهي انه إذا لم يكن المنشأ به طلبا فعليا وبعثا حاليا فما فائدة الانشاء فعلا.
والجواب عنها ما ذكره المحقق الخراساني (١) وهو انه كفى فائدة له انه يصير بعثا فعليا بعد حصول الشرط بلا حاجة إلى خطاب آخر ، مع شمول الخطاب كذلك للايجاب فعلا بالنسبة إلى الواجد للشرط ، فيكون بعثا فعليا بالاضافة إليه وتقديريا بالنسبة إلى الفاقد له مع انه ربما لا يقدر الآمر بعد حصول الشرط على الامر ـ في الموالي العرفية ـ.
مقدمات الواجب المشروط
ثم انه يقع كلام في حكم المقدمات الوجودية للواجب المشروط.
وتنقيح القول يقتضي البحث في مقامات :
الأول : في حكم المقدمة التي علق عليها الوجوب ، أو الواجب على اختلاف المسلكين.
__________________
(١) كفاية الأصول ص ٩٨.