الإطلاق عدم دخل قيد ما في الحكم ، وبديهى ان تأخر حكم عما له دخل في فعليته لا يستلزم تأخره عما ليس له دخل فيها ، وكون الإطلاق والتقييد في مرتبة واحدة لا يوجب تقدمه على ما يكون القيد مقدما عليه لان التقدم والتأخر لا بد وان يكون بملاك يقتضيهما ، ولذلك قالوا ان وجود العلة متقدم على وجود المعلول ولكن عدم العلة مع كونه في مرتبة وجود العلة لا موجب لتقدمه على وجود المعلول. وقياس المساواة انما يتم في الزمان دون الرتبة.
٤ ـ لا دخل لهذه المقدمة في اثبات الترتب بل قوامه انما هو بما رتبه عليها وهو ان خطاب الاهم من جهة اقتضائه لرفع موضوع المهم ، وهو العصيان وهدمه إلى آخر ما افاده.
فالمتحصل ان المقدمات الاربع (١) غير دخيلة في اثبات الترتب.
بيان ما هو الحق في المقام
وتمام الدخل انما هو للمقدمة الخامسة ومحصلها
بعد الغاء ما لا ربط له باثبات الترتب وتبديل بعض الخصوصيات ، ان القول بالترتب لا يترتب عليه طلب الجمع بين الضدين ، وانه انما يترتب على اطلاق الخطابين ، لان الشرط الذي يترتب عليه الخطاب ، تارة يكون غير
__________________
(١) اضافة إلى المقدمة الأولى من فوائد الأصول وسياتي الحديث عن المقدمة الخامسة من أجود التقريرات عند بيان الحق في المقام.