اختياري كما في دلوك الشمس بالنسبة إلى الامر بالصلاة ، واخرى يكون اختياريا ، وعلى الثاني قد لا يكون الخطاب الآخر المجامع معه متعرضا له ، كالاستطاعة التي هي شرط لوجوب الحج في عام الاستطاعة ، وقد نذر زيارة الإمام الحسين (ع) في ذلك العام فإن الامر بزيارته (ع) ليس متعرضا للاستطاعة.
وقد يكون الخطاب الآخر المجامع معه متعرضا له ، وعلى الثاني قد يكون الحكم بنفسه معدما لذلك القيد ، والشرط كما في الخطاب باخراج ناقة واحدة زكاة قبل تمام سنة الربح ، فإن تعلق الخطاب بنفسه يوجب خروج العين عن عنوان فاضل المئونة الذي اخذ قيدا وموضوعا لوجوب الخمس ، وقد يكون بامتثاله معدما لذلك التقدير والموضوع كما فيما نحن فيه فإن خطاب المهم إذا قيد بعصيان الامر بالاهم الذي هو اختياري وقابل للتصرف الشرعي ، فالخطاب الآخر المجامع معه في الزمان وهو خطاب الاهم ، متعرض لقيد الخطاب بالمهم ، ومعدم له بامتثاله لا بنفسه ، ويكون المطلوب فيه في الحقيقة هو هدم موضوع الخطاب بالمهم.
ومحل الكلام هو هذا القسم الاخير والمدعى ان توجه خطابين كذلك إلى مكلف واحد في زمان واحد لا يستلزم طلب الجمع بين المتعلقين الضدين : إذ طلب الجمع انما يكون فيما لو كان متعلق كل منهما مقيدا بحال الاتيان بالآخر ، أو كان متعلق احدهما مقيدا بذلك دون العكس ، أو كان كل منهما مطلقا بالاضافة إلى امتثال الآخر.
واما إذا فرضنا ان متعلق احدهما مقيد بعدم الاتيان بالآخر إنشاءً وفعلية