وبما ذكرناه يظهر حال ما أفاد المحقق النائيني (ره) (١) وما فيه : من ان دعوى الدلالة عليه بالالتزام بنحو اللزوم البين بالمعنى الأخص بأن يكون تصور الوجوب كافيا في تصور المنع من الترك فليست ببعيدة ، وعلى تقدير التنزل عنها فالدلالة الالتزامية باللزوم البين بالمعنى الأعم ، مما لا إشكال فيها ولا كلام.
ويمكن توجيه دعوى الملازمة بأن يقال ان المراد من النهي عدم الترخيص وعليه فحيث ان الإلزام بالفعل يضاد الترخيص في الترك ، فالأمر بالفعل يلازم عدم الترخيص في الترك لكنه لا يناسب ان ينعقد له بحث في الأصول.
فالمتحصل ان الامر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده مطلقا.
ثمرة البحث في الاقتضاء وعدمه
المشهور بين الأصحاب انه تظهر الثمرة في موردين :
الأول : ما إذا وقعت المزاحمة ، بين واجب موسع كالصلاة ، وبين واجب مضيق كالإزالة ، وصلاة الآيات عند الزلزلة وما شاكل.
الثاني : ما إذا وقعت المزاحمة بين واجبين مضيقين احدهما أهم من الآخر كما في الدوران بين الإتيان باليومية في آخر الوقت ، وصلاة الآيات ، مثلا ، لانه على القول باقتضاء الامر بالشيء للنهي عن ضده ، يقع الواجب الموسع أو
__________________
(١) المصدر السابق.