فهما لا يقتضيان الجمع بين الضدين ، لانه يلزم منه حينئذ اجتماع النقيضين أو الخلف. وذلك لان المهم مطلوب في ظرف عدم الاتيان بالاهم ، فلو فرض وجوده يلزم من فعلية الامر بالمهم ، إما اجتماع النقيضين لو التزمنا بتحقق شرطه وهو عدم الاتيان بالاهم.
أو الخلف لو التزمنا بفعليته مع عدم شرطه ، وكلاهما محالان ، فلا محالة فعلية الخطابين بنحو الترتب لا تستلزم طلب الجمع فتدبر فانه دقيق.
وجه آخر لصحة الترتب
وان شئت قلت ان طلب الضدين لا يكون قبيحا بنفسه ، وانما يتصف بالقبح ، فيما إذا لزم منه إرادة الجمع بينهما وإذا لم يلزم منه ذلك فلا مانع منه : إذ المانع من التكليف بذلك بعد فرض عدم التنافي بين الحكمين انفسهما ، وعدم التنافي بين مبدأيهما من المصلحة والحب والشوق ، ليس الا التنافي بين الامتثالين ، وبعبارة أخرى التكليف بغير المقدور ، والخارج عن قدرة المكلف ، هو الجمع بينهما.
والتكليف باحد المتنافيين حال التكليف بالآخر ، انما يلزم منه إرادة الجمع إذا كان كلاهما مطلقين أو مقيدين بحال الاتيان بالآخر ، أو كان احدهما مطلقا والآخر مقيدا بذلك ، واما لو كان احدهما مطلقا ، والآخر مقيدا بعدم ايجاد المكلف متعلق الآخر فلا يلزم منه ذلك.
بيانه : ان لازم مطلوبية الجمع وقوع كل منهما في الخارج على صفة المطلوبية ، وان كان في حال وقوع الآخر لو فرض امكان الجمع ووقوعه ، واللازم