على تقدير تقييد احد الامرين بعدم وقوع متعلق الآخر في الخارج منتف ، ضرورة انه مع وقوع ما يكون عدمه شرطا في تحقق التكليف بالآخر يكون وقوع الآخر على غير صفة المطلوبية لفقد شرط مطلوبيته.
وان شئت التوضيح فافرض الترتب ، في التكليفين المتعلقين بما يمكن الجمع بينهما مثلا لو قال الآمر صم يوم الخميس وكن في المسجد في ذلك اليوم من اوله إلى آخره إذا تركت الصيام فيه ، فانه على تقدير الجمع بين الصيام ، والدخول في المسجد لا يقع الثاني منهما على صفة المطلوبية فإن مطلوبيته مقيدة بعدم فعل الصيام.
فإن قلت ان مانع التكليف بالمتنافيين وهي إرادة الجمع متحققة في هذا الفرض ، غاية الامر ان تحققه مبنى على امر محال وهو تحقق التناقض ، وذلك لانه مع فرض تنجز التكليف المشروط بمعصية التكليف الآخر يكون ذلك التكليف أيضا ثابتا لانه لم يحدث بعد ما يوجب سقوطه من مضى زمانه أو امتثاله ، ولازم بقائه حينئذ وجود متعلقه على صفة المطلوبية في هذه الحال وهو الشيء حال عدمه ، والمفروض ان متعلق التكليف بالمهم إذا وجد في هذه الحال يوجد على صفة المطلوبية لان شرط مطلوبيته الذي هو عدم وجود متعلق الأول حاصل.
قلت : لازم المحال محال.
وتوضيحه : ان مطلوبية المهم مع وجود متعلق الآخر الذي هو اهم انما هي مترتبة على امر محال وهو عدم متعلق التكليف بالاهم في حال وجوده والمترتب على المحال محال ، ومعنى بقاء التكليف بالاهم في حال تحقق شرط التكليف